تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي

370

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )

لا يتصوّر إلا بنحو كان الناقصة ، كالشكّ في خمرية المائع ، أي : شكّ في الاتصاف ، الذي هو من قيود فعلية التكليف ، فيكون مجرى لأصالة البراءة أيضا . تعليق على النص قوله قدس سرة : " لوجود الدليل عليها وعدم المانع . أي : أن البراءة الشرعية تمت الأدلّة عليها ، وكذلك أثبتنا عدم وجود مانع من جريانها ، لعدم تمامية ما أورد من اعتراضات من قبل الأخباريين على جريانها ، كما تقدّم . قوله : " على مسلكنا القائل بأن الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف . وهذا يعني أن القصور في جريان البراءة في مقام الثبوت ، بمعنى أن الشكّ في الامتثال على مسلك المصنّف خارج تخصّصاً عن دليل البراءة ، أمّا على مسلك المشهور فإنّ الشكّ في الامتثال داخل في موضوع جريان البراءة . قوله : " ولابدّ للتخلص من ذلك أمّا من دعوى انصراف . . . . أي : للتخلص من توهّم شمول دليل البراءة للشكّ في الامتثال . قوله : " فإن كان الشكّ في إيجاد المتعلّق . أي : في إيجاده وعدم إيجاده ، كما لو شككنا أن الإكرام حصل أم لا . خلاصة البحث في الاعتراضات العامة من الاعتراضات العامّة على أدلّة البراءة : الاعتراض الأوّل : أدلّة الاحتياط حاكمة على أدلّة البراءة . جواب الاعتراض الأوّل : الوجه الأوّل : عدم تمامية روايات الاحتياط . الوجه الثاني : روايات الاحتياط ليست حاكمة على أدلّة البراءة . الوجه الثالث : لو فرضنا التعارض والتساقط كان المرجع البراءة العقلية . بناء على تمامية روايات الاحتياط ، فلا تكون حاكمة على أدلّة البراءة وإنّما